Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
لا يخفى أن صحة بعض تلك الأخبار، واعتبار سند بعض آخر، واستفاضتها (1)، وشهرة الفتوى بمضمونها (2) يكفي للحكم قطعا، بل أقل من ذلك يكفي، لأن ظن المجتهد الحاصل بشرائط الاجتهاد بمنزلة اليقين، كما حقق في محله (3).
ويؤيده الاعتضاد والموافقة بعموم مثل * (أوفوا بالعقود) * (4) وغيره، على حسب ما أشرنا إليه سابقا، مع عدم معارض أصلا سوى كون العقد من العقود الجائزة.
وفيه، أن ثبوت جوازه إلى حد يقتضي العزل من دون إعلام محل نظر، لعدم الإجماع ولا النص على ذلك، بل الدليل على عدم ذلك، ويعضده أيضا أنه ربما يترتب على العزل مفاسد مثل: إن طلق امرأته - بعد العزل - الغائب المجهول فتزوجت وأتت بأولاد وهي مزوجة تحت عصمة الزوج الأول، ثم علم بأن الأمر كذلك.
وقس على ذلك سائر التوكيلات في سائر الأمور، فربما يؤدي إلى الهرج والمرج، وأشده الوقوع في الفرج، ويقع التوكيل - في الغالب - في المحن والمخاصمات والمنازعات والمفاسد، بل الخسرانات عادة، فتأمل.
قوله: وإن كان دليل الجواز لا يخلو عن قوة، فتأمل.. إلى آخره (5).
ليس كذلك، لأن الأصل عدم الصحة حتى يثبت الإذن، وهو غير ثابت،
Page 465
Enter a page number between 1 - 776