Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
عدم الشمول.
والملك إذا لم يكن عارية يجب رده على مالكه قطعا إذا طلبه أو لم يطلب، لكن عين وقت كونه عنده وينتفع، ومع ذلك يحرم عليه الانتفاع قطعا، لأن الانتفاع إنما هو من جهة العارية، فتأمل!.
قوله: على تقدير جواز الرجوع [لا يكون النبش حينئذ حراما].. إلى آخره (1).
الظاهر الإجماع [على] حرمة النبش، إلا في الصور المعهودة (2)، ومع ذلك لا شبهة في أنه مثلة شديدة قبيحة بالنسبة إلى الميت، وربما يحصل من ملاحظة الأخبار (3) وعناية الشرع بحال المؤمن القطع بعدم جواز النبش حينئذ.
قوله: ما كان ينبغي وجوب الأرش.. إلى آخره (4).
قد عرفت أن الأرش إنما هو جمع بين الحقين مهما أمكن، فتأمل!
قوله: بل يمكن أن يتصور الضرر في الاستناد دونه، ويفهم ذلك مما تقدم، وفي دليله ودليل [الدروس إشارة إليه].. إلى آخره (5).
لا يخفى أن مراده (رحمه الله): الاستناد الشائع والغالب عدم ضرر فيه أصلا، لا الفرد النادر المضر ولو ضررا قليلا غاية القلة كالاستضاءة بسراجه، ولذا قيد في " التذكرة " بقوله: (إذا لم يتضرر به) (6)، وأما أخذ أقل التراب فهو أخذ عين مال شخص وإتلافها والتصرف فيها، كأكل حبة من حنطة أو حمص أو سمسم
Page 445
Enter a page number between 1 - 776