426

Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Publisher

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

اظهار عدم الكفالة الشرعية (1) أو المزاح والمطايبة.

وأيضا، لا بد من صحة الإطلاق، إذ ليس كل جزء يصح أن يعبر عن الكل بلفظه، ومر الكلام في أمثال المقام في كتاب البيع (2).

قوله: الأصل وعموم أدلة الكفالة دليله، والظاهر أنه لا خلاف في المؤجل.. إلى آخره (3).

قد علمت - مكررا - أن الصحة عبارة عن ترتب الأثر الشرعي، وهذا يتوقف على الدليل قطعا، وإن لم يكن دليل فالأصل بقاء الحال على ما كان سابقا على العقد، للاستصحاب وقولهم - صلوات الله عليهم -: " لا تنقض اليقين بالشك " (4) وغيره، فالأصل عدم الصحة.

مع أن معنى كون الأصل الصحة، كون كل عقد يتحقق من أي شخص بأي نحو أراد وأي كيفية فعل يكون شرعيا أو صادرا من الشرع وثابتا منه، ولا يخفى فساده وانحصار العقود الثابتة من الشرع - بإجماع المسلمين، والضرورة من الدين - في عقود معروفة.

شرائط الكفالة وأحكامها قوله: لأن ذلك (5) مقتضى الكلام عرفا، وهو المتبادر عند الإطلاق.. إلى

Page 431