Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
غير الأمور المذكورة، ولا يدخل تحت العهدة، ولا يشتغل به الذمة، لأن الأخذ فعل صاحب المال، وأما من المضمون عنه فعدم المانعية وهو أمر عدمي، فلو قال له: ارفع أو خذ وسلم بيدي، لا يكون له تسلط عليه فيه، لإسقاط حقه منه.
نعم، إن حفظ وأخذ وحمل ونقل وسلم المضمون عنه، يكون جائزا صحيحا وإن لم يشغل ذمته بها أصلا، لأن أداء المال والحق من طرف من عليه الحق والمال صحيح وإن لم يكن برضاه وإذنه، بل ومع منعه عنه كما مر، ولذا في صورة المال إن أدى المضمون عنه عن الضامن برئ الضامن وإن لم يكن الأداء بإذنه ورضاه، بل ومع منعه كما أن الضامن - تبرعا - كان حاله كذلك، وكذا حال كل من أبرأ ذمة شخص.
هذا، إذا لم يصر المضمون عنه غاصبا بأن منع المال عن الضامن والمضمون له جميعا، أما إذا صار غاصبا بالمنع المذكور أو بالتفريط في الحفظ وغيره يكون اللازم عليه الحمل والنقل والتسليم والحفظ حال تلك الأمور.
وهذا حكم على حدة، حتى أن الغاصب المتقدم على الضمان إذا أبرأ ذمته صاحب المال وجعل على ذمة الضامن خرج عن الغصب ما لم يصر غاصبا، فتأمل.
وسيجئ في ضمان عهدة الثمن ما يحقق صحة ضمان الأعيان، وعدم المانع منه (1).
قوله: [والقيمة] غير ثابتة حين وجود العين، ولا معنى لضمان العين بدونها، ويحتمل الثبوت، لصدق الضمان عرفا.. إلى آخره (2).
Page 413
Enter a page number between 1 - 776