Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
الشروط الجائزة تصير لازمة، لا أن العقد يصير جائزا، والظاهر أنه كذلك.
نعم، يتوقف على عدم كونه منافيا لمقتضى العقد من حيث أن الضمان إنما هو في الحق الثابت - كما سيجئ - وضمان ما لم يجب ليس بصحيح، أوليس بضمان، ومر ما به يظهر الحال.
قوله: وإن قالوه، إلا أن ينضم إليه قرينة، ويعلم من " التذكرة " (1) الإجماع على الرجوع مع الإذن في مجرد الضمان، فتأمل.. إلى آخره (2).
يمكن أن يقال: مرادهم من الضمان بالإذن كونه بسبب الإذن، بحيث لو لم يأذن لم يصر ضامنا، ولما كان الإذن غير معتبر في نفس الضمان أصلا، ويتأتى للضامن أن يضمن من دون إذن أصلا، بل مع عدم اطلاع المضمون عنه مطلقا، بل مع منع المضمون عنه وعدم رضاه به، يصير التوقيف على الإذن قرينة على إرادة العوض، وكذا لو كان بالتماس المضمون عنه، لدلالة العرف على العوض هنا، فكذا في السابق، فتأمل.
قوله: وجه الكل ظاهر.. إلى آخره (3).
مضى الكلام فيه (4).
قوله: ولو قيل بثبوت الحاضرة بمجرد طلوع الفجر.. إلى آخره (5).
حكم في " القواعد " بصحة الضمان في الحاضرة (6)، ولعل مراده بعد
Page 411
Enter a page number between 1 - 776