Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
قوله: وجهه التسلط والأصل.. إلى آخره (1).
وأنه لا بد من أحد الأمرين قطعا، وكل منهما تصرف - يعني الفسخ والإبقاء - فتأمل.
قوله: [ينبغي أن يكون عدم الغبطة مقيدا بما] إذا لم يصر به سفيها وهو ظاهر.. إلى آخره (2).
بل الظاهر بغير الإضرار على الغرماء أيضا بأن يختار ما فيه نقصان مال، بالقياس إلى الشق الذي ما اختاره، وإن لم يصر سفيها.
قوله: لا رجوع له إلى العين، إذ سبب الرجوع [إنما هو تعذر الثمن].. إلى آخره (3).
لكن ظاهر عبارة " القواعد " جواز الرجوع (4)، والمعتبر عدم الوفاء حال الحجر، ولعله بني على استصحاب جواز الرجوع، وأن حقه تعلق بالعين أولا فيستصحب، فتأمل.
قوله: فله أن يترك ويشارك الغرماء، رضوا أم لا.. إلى آخره (5).
لأن " الناس مسلطون على أموالهم " (6)، لكن هذا مع رضا الغرماء واضح، أما مع عدم الرضا فيمكن أن يقال: إن المفهوم من النص عدم المحاصة على سبيل التسلط (7) لا مطلقا، فله أن يلزم المفلس والغرماء بالعقد السابق ولا يفسخ، فتأمل.
Page 398
Enter a page number between 1 - 776