Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat majmaʿ al-fāʾida waʾl-burhān
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
الأصل شغل الذمة حتى يثبت البراءة، فتأمل.
قوله: فخرج منها ما اتفق على إخراجه.. إلى آخره (1).
سيجئ من الشارح في مسألة الخنثى المشكل ما يخالف ما ذكره هنا (2)، فلاحظ!.
قوله: في " التهذيب " و " الاستبصار " و " الفقيه "، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال (3): فيما بين خمس عشرة سنة.. ".. إلى آخره (4).
الرواية هكذا: " فقال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة (5)، فإن هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام " (6) الحديث.
هذه الرواية تنادي بأن الصبي لا يجب عليه الصيام قبل خمسة عشر سنة، إذ ظاهر منها أنه لا يؤخذ بفعل الصوم قبل أربعة عشر أو خمسة عشر، وكلمة " أو " تفيد التخيير، فهي صريحة في أن أخذه به قبل خمسة عشر ليس على سبيل اللزوم والتعيين، وأنه يجوز عدم أخذه به قبل خمسة عشر، ولا حرج في ذلك ولا مانع له.
والوجوب التخييري لا معنى له قطعا، ولم يقل به أحد، بل هو خلاف
Page 379
Enter a page number between 1 - 776