Ḥāshiyat Majmaʿ al-Fāʾida waʾl-Burhān
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat Majmaʿ al-Fāʾida waʾl-Burhān
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Publisher
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
لا يخفى أن الشرعية والصحة إذا ثبتت من هذا الإرشاد - كما هو الظاهر - فمقتضى ظاهرها أن الشرعية والصحة تكون بهذه الطريقة، فتأمل جدا.
قوله: بل وجوده وعدمه سواء، وقيل: معلوم [عدم اشتراط ذلك].. إلى آخره (1).
لا يخفى أنه فرق بين الأخذ من الراهن ثم الإعطاء إليه يحفظه على سبيل الوكالة والأمانة إن كان للمرتهن وثوق به في ذلك، وبين أن لا يقبض منه أصلا، بأن يكون عند الراهن باقيا على حاله وكما كان بيده، إذ ذلك ينافي الاستيثاق غالبا بالنسبة إلى المديون الذي لا وثوق لصاحب المال عليه في أدائه (2)، ولأجل ذلك يأخذ الرهن منه، فتأمل.
قوله: والخبر (3) ضعيف، لأنه منقول.. إلى آخره (4).
والذي ببالي أنها مروية بسند صحيح أيضا (5)، فلأجل هذا حكم القائل بضعفه أنه بسبب اشتراك محمد بن قيس خاصة (6)، فالخبر صحيح، لظهور كونه
Page 355
Enter a page number between 1 - 776