465

Ḥāshiyat al-Lubadī ʿalā Nayl al-Maʾārib

حاشية اللبدي على نيل المآرب

Editor

الدكتور محمد سليمان الأشقر

Publisher

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

بيروت

[٢/ ٤٤٣]
كتاب القضاء والفتيا
(١) زاد الشارح في الترجمة الفتيا مع أنه لم يذكر أحكامها.
(٢) قوله: "وهي": أي الفتيا.
(٣) قوله: "ولا يلزم جواب ما لم يقع": لما روي من النهي عن ذلك.
واحتج الشافعي على كراهة السؤال قبل وقوعه بقوله تعالى: ﴿لا تسألوا عن أشياء إن تُبْد لكم تسؤكم﴾ [الأنعام: ١٠١].
(٤) قوله: "ولا ما لا يحتمله سائل": أي لما ذكر البخاري، قال: "قال عليٌّ: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذَّب الله ورسوله؟ " وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود: "ما أنت بمحدِّثٍ قومًا حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنةً".
(٥) قوله: "ولا ما لا نفع فيه": أي لقول ابن عباس لعكرمة "من سألك عما لا يعنيه فلا تُفْتِه". قال في الإقناع: كان السلف يهابون الفتيا ويشدِّدون فيها ويتدافعونها. وأنكر أحمد وغيره على من يهجم على الجواب. وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه. وقال: إذا هاب (١) الرجل شيئًا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول. وقال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا (٢) حتى يكون فيه خمس خصال:
أولها: أن تكون له نيّة، فإن لم تكن له نية لم يكن عليه [نور] (٣) ولا على كلامه نور.
الثانية: أن يكون له [٨٤ب] حلم ووقار وسكينة.

(١) ض: "إذا أجاب" والأصل: "إذا حاب" والصواب ما ذكرناه، كما في الإقناع وشرحه (٦/ ٢٩٩)
(٢) "للفتيا" ثابتة في ض، وسقطت من الأصل.
(٣) من شرح الإقناع (٦/ ٢٩٩).

2 / 446