404Ḥāshiyat al-ʿAdawī ʿalā Kifāyat al-Ṭālib al-Rabbānīحاشية العدوي على كفاية الطالب الربانيʿAlī al-Saʿīdī al-ʿAdawī - 1189 AHعلي الصعيدي العدوي - 1189 AHEditorيوسف الشيخ محمد البقاعيPublisherدار الفكرEditionالأولىPublisher LocationبيروتGenresMaliki jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924التَّكْبِيرِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ (وَ) كَذَا (لَا أَذَانَ فِيهَا) أَيْ فِي صَلَاةِ اسْتِسْقَاءٍ (وَلَا إقَامَةَ) وَفِي غَالِبِ النُّسَخِ فِيهِمَا أَيْ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَصَلَاةِ الْخُسُوفِ وَفِيهَا تَكْرَارٌ بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ الْخُسُوفِ لِأَنَّهُ قَدَّمَهُ هُنَاكَ.ــ[حاشية العدوي]خَاتِمَةٌ:تَكَلَّمَ الْمُصَنِّفُ عَلَى طَلَبِ السَّقْي، وَأَمَّا طَلَبُ الِاسْتِصْحَاءِ إذَا كَثُرَ عَلَى النَّاسِ الشِّتَاءُ فَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِالدُّعَاءِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ وَلَا خُطْبَةٍ.قُلْت: وَمِمَّا وَرَدَ فِي رَفْعِ الْمَطَرِ إذَا كَثُرَ وَخِيفَ مِنْهُ الضَّرَرُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» وَقَوْلُهُ: الْآكَامِ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ وَيُرْوَى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ جَمْعُ أَكَمَةٍ وَهِيَ الرَّابِيَةُ أَيْ التَّلُّ، وَالْآجَامُ مِثْلُهَا. وَالْأَجَمَةُ مِنْ الْقَصَبِ وَالظِّرَابُ بِكَسْرِ الظَّاءِ وَهِيَ الرَّوَابِي الْكِبَارُ وَالْجِبَالُ الصِّغَارُ جَمْعُ ظَرِبٍ بِكَسْرِ الرَّاءِ.1 / 406CopyShareAsk AI