398

Ḥāshiyat al-ʿabbādī ʿalā al-manthūr fī al-qawāʿid liʾl-zarkashī

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Publisher

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Publisher Location

تريم

قال في ((المهمات)): "وهذا الذي استغربه قد جزم به في ((التحقيق)) فقال: وتفوت إن طال أو تعمد تركها. (١)". (٢)

قال في شرحي ((المهذب)) و((مسلم)): "وكلامهم محمول عليه وفي الحديث ما يؤيده وهو قوله عليكم يا أبا ذر إن للمسجد لتحية وإن تحيته ركعتان قم فاركعهما". (٣)

(قوله: ولو جامع الصائم على ظنْ أنَّ الفجر لم يطلع فبان خلافه لا يفسد صومه على الأصح كالناسي)(٤) هذا مخالف لما في ((الروضة)) كأصلها فقد قالا والعبارة ((للروضة)): "ولو طلع يعني الفجر وهو مجامع فنزع في الحال صحَّ صومه نصَّ عليه في (المختصر))، ولهذه المسألة ثلاث صور:

أحداها: أن يحسَّ وهو مجامع بالفجر فينزع بحيث يوافق آخر نزعه الطلوع.

الثانية: يطلع الفجر وهو مجامع ويعلم بالطلوع في أوله فينزع في الحال.

والثالثة: أن يمضي زمن بعد الطلوع ثم يعلم به، أمَّا هذه الثالثة فليست مرادة بالنصِّ يبطل فيها الصوم على المذهب، ويجىء فيها الخلاف السابق فيمن أكل ظاناً الصبح لم يطلع فبان خلافه" (٥)

= يَا فُلاَنُ؟)) قَالَ: لاَ، قَال: ((قُمْ فَارْكَعَ رَكْعَتَيْن)) البخاري - كتاب الصلاة - بَابٌ : - إِذَا رَأَى الإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوّ يَخْطُبُ، أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِيِّ رَكْعَتَيْنِ - حديث رقم (٩٣٠) عن جابرٍ، ومسلم - كتاب الصلاة - بَابُ التَّحِيَّةُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ - حديث رقم (٨٧٥) عن جابر.

(١) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من ((المهمات)) للإسنوي.

(٢) ((المهمات))؛ للإسنوي: ٢٧٤/٣ - ٢٧٥.

(٣) ((المجموع شرح المهذب)؛ للنووي: ٥٣/٤، و((شرح صحيح مسلم))؛ النووي: ١٦٤/٦. و((المهمات))؛ للإسنوي: ٢٧٥/٣.

(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٧٥/٣.

(٥) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٢/ ٣٦٤، و((المجموع شرح المهذب))؛ النووي: ٣٠٩/٦.

536