Ḥāshiyat al-ʿabbādī ʿalā al-manthūr fī al-qawāʿid liʾl-zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿabbādī ʿalā al-manthūr fī al-qawāʿid liʾl-zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
أما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله فيه)(١)
(قوله: ولو دعاها للوطء فقالت: حضتُ، فإن لم يمكن صدقها لم يلتفت إليها، وإن أمكن واتهمها بالكذب حرم، وإلا جاز) كذا في خط المصنف وفي النسخ وصوابه جاز وإلا حرم ويدل على ذلك قوله: (لأنها ربما عائدته ومنعته حقه)(٢) إلى آخره لأنه لا يصلح علة إلا لجواز الوطء إذا اتهمها فليتأمل.(٣)
قوله: من (قاعدة: ما لا يؤثر في الحال هل يؤثر في الاستقبال)
(قسمان: الأول ما لا يؤثر) أي - في الاستقبال - (فمنه لو أعتق الشريك وهو معسر حصته ثم أيسر لا يسري عليه العتق؛ لأنه لمَّا لم يؤثر عتقه في الحال لم يؤثر في المآل)، (ومنها إذا أسلم شخص وله ولد كافر ولولده ولد صغير وقلنا لا يستتبع الجد ولد ولده لأجل وجود ولده فإذا مات ولده لا يستتبع [أيضاً)(٤) لأن إسلامه لمّا لم يؤثر في الحال لم يؤثر في الاستقبال).(٥)
قلت: هذا ضعيف فقد قال في ((الروضة)): "للتبعية في الإسلام ثلاث جهات:
أحداها: إسلام الأبوين أو أحدهما ويتصور ذلك من وجهين: أحدهما: أن يكون الأبوان أو أحدهما مسلماً يوم العلوق فيحكم بإسلام الولد، إلى قوله وفي معنى الأبوين الأجداد والجدات سواءً كانوا وارثين أم لم يكونوا، فإذا أسلم الجد أبو الأب أو أبو الأم
ما بين المعكوفين أثبته وأضفته من الأصل - ((المنثور)) - ٣/ ١٤٩ ليستقيم الكلام.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣/ ١٥٠.
المسألة في ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٢/ ٣٧٢، ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ١/ ١٠١.
ما بين المعكوفين أثبته وأضفته من الأصل - ((المنثور)) - ليستقيم الكلام.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣/ ١٥٤.
485