Ḥāshiyat al-ʿabbādī ʿalā al-manthūr fī al-qawāʿid liʾl-zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿabbādī ʿalā al-manthūr fī al-qawāʿid liʾl-zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
ثم يقسم الباقي كما لو باع نصيبه من ذلك البيت، وقد أشار صاحب ((المهذب)) ومن تابعه إلى أنَّهما إذا اقتسما فخرج البيت في نصيب شريكه يبقى مرهوناً وهذا ضعيف، والمحصل من هذا الاختلاف بيان أن المختار جواز قسمتها جملة وأنه لا يبقى مرهوناً، بل يغرم والله أعلم.(١)
فرع:
إذا رهن المشاع فقبضه بتسليم كله، فإذا قبض جرت المهايأة بين المرتهن والشريك جريانها بين الشريكين ولا بأس بتبعيض اليد بحكم الشيوع كما لا بأس به لاستيفاء الراهن المنافع.
قال النووي من ((زوائده)): "قلت: قال أصحابنا: إن كان المرهون مما لا ينقل خلى الراهن بين المرتهن وبينه سواءً حضر الشريك أم لا، وإن كان مما ينقل لم يحصل قبضه إلا بالنقل ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك، فإن أذن قبض وإن امتنع، فإن رضي المرتهن بكونها في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض، وإن تنازعا نصب الحاكم عدلاً يكون في يده لهما فإن كان له منفعة آجره انتهى. والله أعلم.(٢)
تنبيه: قد علم أن قبض الجزء الشائع إنما يحصل بتسليم الجميع فيكون ما عدا المبيع في يده أمانة، وهذا إذا كان الباقي ملك البائع، فلو كان الباقي لغيره وسلَّم المشتري بغير إذن الشريك فيده عليه يد ضمان كما أفتى به النووي.(٣)
قوله: (من قاعدة: ما شرع فعله لمعنى)(٤)
(فلم) كما في خط المصنف بالفاء وفي نسخة (ولم يوجد في حق بعض المكلفين
((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٩/٤.
((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٩/٤.
((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٥٢٤/٣.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٤١/٣.
Dipindai dengan CamScanner
480