Ḥāshiyat al-ʿabbādī ʿalā al-manthūr fī al-qawāʿid liʾl-zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿabbādī ʿalā al-manthūr fī al-qawāʿid liʾl-zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
بخلاف ما إذا اشتراه(١) كذا في النسخ لا يعتق بلا النافية، والملك العائد هو الأول وفيه أمران:
أحدهما: زيادة (لا) قبل العتق، وهو كذلك في خط المصنف والصواب حذفها.
الأمر الثاني: حذف الملك قبل العائد، وهو ثابت في خط المصنف، وحذف من النسّاخ أي - ثم دخل الدار يعتق لأنه ليس تعليقاً قبل الملك، فإن الملك العائد هو الأول - وكلام المصنف سابقاً ولاحقاً يدل على زيادة (لا) وحذف ما في أصل المصنف فليتأمل.
(قوله: الرابع عشر: إذا اجتمع الفسخ والإجازة تغلّب الإجازة(٢) كذا في النسخ.
قال في ((الصحاح)): "المغلب: المغلوب مراراً"(٣) والمعنى عليه أن الفسخ يقدم عليها، كذا في خط المصنف تغلب الفسخ وهو الصواب، ولا يحتاج معه إلى تأويل والإستثناء منه صحيح.
(وقوله: إلا في صورتين:)
أحدهما: إذا اشترى عبداً بجارية واعتقها أي - الجارية مع العبد - أي اعتقهما معاً، حيث كان الخيار للمشتري كما صوره بذلك الشيخان، كما في ((الشرح)) و((الروضة)) (فالإجازة) في الجارية المتضمن لها عتق العبد (مقدمة على الفسخ [فيها)(٤) في الأصح)، ولنوضح ذلك بعبارة الشيخين: قال الغزالي في (الوجيز)): ولو اشترى عبداً بجارية، واعتقهما معاً تعين العتق في العبد على الأصح تقديماً للإجازة على الفسخ، قال الشيخان
(المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٤٨/٣.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٥٢/٣، و((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٤٥٥.
((الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية))؛ للجوهري الفارابي: ١/ ١٩٥.
ما بين المعكوفين زيادة من ((المحشي)) - العبادي - غير موجودة في الأصل المطبوع - ((المنثور)) -.
439