350

Ḥāshiyat al-Khalwatī ʿalā Muntahā al-Irādāt

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

دمشق

٢ - باب
شروطُ الصلاةِ: ما يتوقفُ عليها صحتُها إن لم يكنْ عذرٌ، وليست منها، بل تجبُ لها قبلَها، "المنقح" (١): "إلا النية".
وهي: إسلامٌ، وعقلٌ، وتمييزٌ، وطهارةٌ، ودخولُ وقت.
وهو: لظهرٍ، وهي الأولى من الزوالِ، وهو: ابتداءُ طول الظلِّ بعد تناهِي قصرِه، لكن لا يقصرُ في بعض بلاد خُراسان لسيرِ الشمسِ ناحيةً عنها. . . . . .
ــ
باب شروط الصلاة
* قوله: (إلا النية) قال الحجاوي في حاشية التنقيح (٢): "هو صحيح؛ لأنه لا يجب تقديمها على الصلاة، بل ولا يستحب، وإنما يستحب مقارنتها للتحريمة (٣) ".
* قوله: (وهي إسلام وعقل وتمييز) وقد أسقط في المقنع (٤) هذه الثلاثة الأول؛ نظرًا إلى أنها شروط في النية، فهي شروط في الشرط، لا شروط ابتدائية.
* قوله: (من الزوال) خبر مبتدأ محذوف، تقديره: ومبدؤه من الزوال.

(١) التنقيح ص (٤٠).
(٢) حاشية التنقيح ص (٩٨).
(٣) في "أ": "بالتحريمة".
(٤) المقنع ص (٢٣).

1 / 224