358Ghaniyyat al-nuzūʿ ilā ʿilmī al-uṣūl waʾl-furūʿغنية النزوع إلى علمي الأصول والفروعIbn Zuhra al-Ḥalabī - 585 AHابن زهرة الحلبي - 585 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceJa'fari jurisprudenceImamiyyahPrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasAyyūbids (Egypt, Syria, Diyār Bakr, W Jazīra, Yemen), 564-late 9th c. / 1169-late 15th c.الفصل الثامنوأما ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين:أحدهما: يصاحب ما يقتضي تحليلهن.والثاني: يوجب فسخه.فالأول: الدخول في الإحرام، والصوم الواجب، وحدوث دم الحيض والنفاس، والإيلاء والظهار.والثاني: الطلاق واللعان والارتداد، على ما نبينه.الفصل التاسع: في الإيلاءيفتقر الإيلاء الشرعي- الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفيئة أو الطلاق، بعد مطالبة الزوجة بذلك- إلى شروط:منها: أن يكون الحالف بالغا كامل العقل.ومنها: أن يكون المولى منها زوجة دوام.ومنها: أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة.ومنها: أن يكون ذلك مطلقا من الشروط.ومنها: أن يكون مع النية والاختيار، من غير غضب ملجىء ولا إكراه.Page 363CopyShareAsk AI