315Ghaniyyat al-nuzūʿ ilā ʿilmī al-uṣūl waʾl-furūʿغنية النزوع إلى علمي الأصول والفروعIbn Zuhra al-Ḥalabī - 585 AHابن زهرة الحلبي - 585 AHGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceJa'fari jurisprudenceImamiyyahPrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasAyyūbids (Egypt, Syria, Diyār Bakr, W Jazīra, Yemen), 564-late 9th c. / 1169-late 15th c.ابن شرحبيل [1] من أن أبا موسى الأشعري [2] سئل عمن ترك بنتا وبنت ابن وأختا لأب وأم فقال: للبنت النصف وما بقي فللأخت (1).وبما رواه الأسود بن يزيد [3] قال: قضى فينا معاذ بن جبل (2) على عهد رسول الله (عليه السلام) فأعطى البنت النصف والأخت النصف ولم يورث العصبة شيئا. (3)فالجواب: إن ترك ظاهر القرآن لا يجوز بمثل هذه الأخبار، لأن أول ما فيها أن الخبر المروي عن ابن عباس لم يروه أحد من أهل الحديث (4) إلا من طريق ابن طاوس.ومع هذا فهو مختلف اللفظ، فروي على ما تقدم، وروى: فلأولى عصبة قرب، وروى: فلأولى عصبة ذكر، وروى: فلأولى رجل ذكر عصبة، واختلافPage 320CopyShareAsk AI