والسند فالأحتجاع بهَا إِنَّمَا هُوَ فرع إِثْبَات الْكَلَام إِذْ مُسْتَند قَول الْأمة لَيْسَ إِلَّا قَول الرَّسُول وَالرَّسُول لَا معنى لَهُ إِلَّا الْمبلغ لكَلَام الْمُرْسل فَإِذا لم يكن للمرسل كَلَام لم يكن من ورد الامر والنهى على لِسَانه رَسُولا بل هُوَ الْآمِر والناهى وَسَوَاء كَانَ ذَلِك مخلوقا لَهُ اَوْ لغيره على اخْتِلَاف الْمذَاهب وَلَا يكون ذَلِك حجَّة وَصَارَ كَمَا فِي الْوَاحِد إِذا أَمر غَيره أَو نَهَاهُ فَإِذا حَاصِل الأستدلال على ثُبُوت الْكَلَام يرجع إِلَى مَا الِاحْتِجَاج بِهِ فرع ثُبُوت الْكَلَام وَهُوَ دور مُمْتَنع وَلَا حَاصِل لَهُ عِنْد منكرى النبوات وجاحدى الرسالات
فَإِذا مَا هُوَ أقرب إِلَى الصَّوَاب فِي هَذَا الْبَاب إِنَّمَا هُوَ الِاعْتِمَاد على مَا وَقع عَلَيْهِ الِاعْتِمَاد أَولا من إِثْبَات الصِّفَات السَّابِقَة ثمَّ كَيفَ لَا يكون لَهُ كَلَام وَبِه يتَحَقَّق معنى الطَّاعَة والعبودية لله تَعَالَى فَإِن من لَا أَمر لَهُ وَلَا نهى لَهُ لَا يُوصف بِكَوْنِهِ مُطَاعًا وَلَا حَاكما وَبِه أَيْضا يتَحَقَّق معنى التَّبْلِيغ والرسالة فَإِنَّهُ لَا معنى للرسول إِلَّا الْمبلغ لكَلَام الْغَيْر فَلَو لم يكن لله تَعَالَى كَلَام وَرَاء كَلَام الرَّسُول الْمَخْلُوق فِيهِ إِمَّا لَهُ عِنْدهم أَو لله تَعَالَى على أصلنَا لما صَحَّ أَن يُقَال إِنَّه مبلغ وَلَا رَسُول ولكان كَاذِبًا فِي دَعْوَاهُ أَنى رَسُول الله رب الْعَالمين فِيمَا امرت بِهِ ونهيت وَذَلِكَ كالواحد منا إِذا امْر غَيره أَو نَهَاهُ وَلم يكن مبلغا عَن الْغَيْر فَإِنَّهُ لَا يُسمى رَسُولا وَذَلِكَ لَازم فِي حق الْمُعْتَرف بالنبوات الْمُصدق بالرسالات لَا محَالة وَإِذا تحقق مَا ذَكرْنَاهُ فَلَا بُد من الْإِشَارَة إِلَى الْكَشْف عَمَّا يخْتَص بِهَذَا الطّرف من شبه الجاحدين ومعتمد المعطلين
أما الفلاسفة فَإِنَّهُم قَالُوا مَا ذكرتموه من الطَّرِيقَة فِي إِثْبَات الْكَلَام فَإِنَّهُ مُتَوَقف
1 / 91
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
القاعدة الاولى
القاعدة الثانية
الطرف الاول
الطرف الثاني
الطرف الثالث
الطرف الرابع
وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في قضية لغوية وإطلاقات لفظية ولا حرج منها بعد فهم المعنى
الطرف الخامس
خاتمة جامعة لهذا القانون
في وحدانية البارى تعإلى
رأى الفلاسفة الإلهيين
في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
القاعدة الأولى
أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب وقد يطلق ويراد به العطف والرحمة وإذا استعمل بازائه وصل باللام ومنه تقول العرب نظر فلان
لكن يحتمل أنه أراد بالموت الكر والفر والطعن والضرب معبرا باسم المسبب عن السبب ويحتمل أنه أراد به أهل الحرب الذين يجرى الموت والقتل على أيديهم ولهذا قال الشاعر أنا الموت الذى خبرت عنه فليس لهارب منى نجاء
القاعدة الثانية
المسلك الاول
المسك الثانى
المسلك الثالث
المسلك الرابع
في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
القاعدة الاولى
د وأما الرد على المعتزلة
المسلك الأول
المسلك الثانى
المسلك الثالث
القاعدة الثانية
القاعدة الثالثة
أما الطرف الأول
الطرف الثانى
الشبهة الاولى
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة
الشبهة الرابعة
والجواب
واما الشبهة الثانية
واما الشبهة الثالثة
وأما الشبهة الرابعة
وأما الرد على المعتزلة
فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
رأى الفلاسفة الإلهيين
وأما التناسخية
أما الفلاسفة الالهيون
وأما التناسخية
وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
فأما الحشر
ويشتمل على طرفين
الطرف الثانى
ويشتمل على طرفين
الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى ﵇ منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى