وَعند ذَلِك فَلَا بُد من إِيضَاح السَّبِيل إِلَى زيف مَذَاهِب أهل التعطيل
أما على رَأْي الإلهيين فَإِنَّهُ لما انحسم على من أثبت كَونه عَالما طَرِيق التَّوَصُّل إِلَيْهِ بتوقف تَخْصِيص الجائزات عَلَيْهِ كَمَا سبق وَصفه من مَذْهَبهم وَلم يُمكنهُ الاسترواح إِلَى مَا استروح إِلَيْهِ المتكلمون أهل الْحق لمناقضات تلْزمهُ انتهج فِي ذَلِك منهجا غَرِيبا وَهُوَ أَنه زعم أَن الْوُجُود من حَيْثُ إِنَّه طبيعة الْمَوْجُود غير مُمْتَنع عَلَيْهِ أَن يعلم وَيعْقل وَإِنَّمَا يعرض لَهُ أَنه لَا يعلم وَيعْقل بِسَبَب صَاد ومانع راد وَهُوَ كَونه فِي الْمَادَّة ومتعلقا بعلائق الْمَادَّة وكل وجود مُجَرّد عَن الْمَادَّة وعلائقها فَغير مُمْتَنع عَلَيْهِ أَن يعلم وَهُوَ وَإِن كَانَ مُتَوَهمًا غير سديد وَمَا قيل من أَن طبيعة الْوُجُود غير مُمْتَنع عَلَيْهَا أَن تعقل فَلَا محَالة أَن إِطْلَاق لفظ الْوُجُود على وَاجِب الْوُجُود وعَلى غَيره لَيْسَ إِلَّا بطرِيق الِاشْتِرَاك لَا بالتواطؤ وَإِلَّا كَانَ مشاركا لَهَا فِي طبيعتها وَيلْزم أَن تكون ذَات وَاجِب الْوُجُود مُمكنَة مفتقرة إِلَى مُرَجّح خَارج وَهُوَ محَال فعلى هَذَا إِن أُرِيد بِلَفْظ الْوُجُود كل مدلولاته بِحَيْثُ تكون ذَات وَاجِب الْوُجُود مندرجة فِيهِ وداخلة تَحْتَهُ فدعوى مُجَرّدَة وإدراج لمحل النزاع فِي كُلية مَا صادر على كَونه مُسلما وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الزيف فَإِنَّهُ لَو سلم أَنه غير مُمْتَنع أَن يعلم لوَجَبَ أَن يكون الْعلم لَهُ إِمَّا وَاجِبا وَإِمَّا مُمكنا والإمكان مُنْتَفٍ عَن ذَاته عِنْده مُطلقًا فبقى أَن يكون وَاجِبا وَذَلِكَ مَحل النزاع
وَإِن أُرِيد بِهِ طبيعة كل مَوْجُود سوى وَاجِب الْوُجُود فَمَعَ بعده غير مُفِيد وَلَا مؤد للمقصود إِذْ الحكم على الْقَضِيَّة الْجُزْئِيَّة بِمثل مَا حكم بِهِ على الْكُلية إِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَت الْجُزْئِيَّة دَاخِلَة فِيهَا وَلَيْسَ كَذَلِك وَإِن زَالَ الْمَانِع فَغير مُفِيد لعدم القبولية والاقتضاء مَعًا ثمَّ وَمَعَ التَّقْدِير بِكَوْنِهِ عَالما فَلَا معنى للخوض فِي التَّفْصِيل
1 / 77
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
القاعدة الاولى
القاعدة الثانية
الطرف الاول
الطرف الثاني
الطرف الثالث
الطرف الرابع
وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في قضية لغوية وإطلاقات لفظية ولا حرج منها بعد فهم المعنى
الطرف الخامس
خاتمة جامعة لهذا القانون
في وحدانية البارى تعإلى
رأى الفلاسفة الإلهيين
في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
القاعدة الأولى
أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب وقد يطلق ويراد به العطف والرحمة وإذا استعمل بازائه وصل باللام ومنه تقول العرب نظر فلان
لكن يحتمل أنه أراد بالموت الكر والفر والطعن والضرب معبرا باسم المسبب عن السبب ويحتمل أنه أراد به أهل الحرب الذين يجرى الموت والقتل على أيديهم ولهذا قال الشاعر أنا الموت الذى خبرت عنه فليس لهارب منى نجاء
القاعدة الثانية
المسلك الاول
المسك الثانى
المسلك الثالث
المسلك الرابع
في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
القاعدة الاولى
د وأما الرد على المعتزلة
المسلك الأول
المسلك الثانى
المسلك الثالث
القاعدة الثانية
القاعدة الثالثة
أما الطرف الأول
الطرف الثانى
الشبهة الاولى
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة
الشبهة الرابعة
والجواب
واما الشبهة الثانية
واما الشبهة الثالثة
وأما الشبهة الرابعة
وأما الرد على المعتزلة
فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
رأى الفلاسفة الإلهيين
وأما التناسخية
أما الفلاسفة الالهيون
وأما التناسخية
وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
فأما الحشر
ويشتمل على طرفين
الطرف الثانى
ويشتمل على طرفين
الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى ﵇ منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى