وَالْجَوَاب هُوَ أَن وُقُوع الِاتِّفَاق من الْأمة على وجوب الصَّلَوَات الْخمس وَصَوْم رَمَضَان وَغير ذَلِك من الْأَحْكَام يكر على مقالتهم فى منع تصَوره بالإبطال وَمَا يتخيل من امْتنَاع الِاتِّفَاق عَلَيْهِ كَمَا فرض من الْقيام وَالْقعُود وَالْأكل وَالشرب وَغير ذَلِك فَلَيْسَ إِلَّا لعدم الصَّارِف والباعث لَهُ وَإِلَّا فَلَو تحقق الصَّارِف لَهُم إِلَى ذَلِك لم يكن بِالنّظرِ إِلَى الْعَادة مُمْتَنعا وَلَا محَالة أَن الْأمة متعبدون بِاتِّبَاع النُّصُوص والأدلة الورادة من الْكتاب وَالسّنة ومعرضون للعقاب على تَركهَا وإهمال النّظر إِلَيْهَا فَغير بعيد أَن يَجدوا أَنَّهَا تصرف دواعيهم إِلَى الحكم بمدلوله وتبعثهم على الْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ وَيعرف ذَلِك مِنْهُم بمشافهة أَو نقل متواتر كَمَا عرف أَن مَذْهَب جَمِيع الفلاسفة الإلهيين نفى الصِّفَات وكما عرف التَّثْلِيث من مَذْهَب النَّصَارَى والتثنية من مَذْهَب جَمِيع الْمَجُوس إِلَى غير ذَلِك من الْأُمُور الْمُتَّفق عَلَيْهَا
وَإِن اتّفق أَن كَانَ ذَلِك مُسْتَندا إِلَى قَول وَاحِد وَالْكل فى اتِّفَاقهم لَهُ مقلدون وَعَلِيهِ معتمدون كَمَا علم من أَصْحَاب الشافعى الِاتِّفَاق على منع قتل الْمُسلم بالذمى وَالْحر بِالْعَبدِ وَنَحْوه وكما علم من اتِّفَاقهم ان ذَلِك هُوَ مَذْهَب إمَامهمْ فَكَذَلِك نَعْرِف من اتِّفَاق الْأمة أَن ذَلِك مُسْتَند إِلَى قَول نَبِيّهم بل وَمَعْرِفَة ذَلِك من إِجْمَاع الصَّدْر الأول يكون أقرب وَأولى فَإِنَّهُم لم يَكُونُوا بعد قد انتشروا فى الْبِلَاد وَلَا تناءت بهم الأبعاد وَلم يكن عَددهمْ مِمَّا يخرج عَن الْحصْر لَا سِيمَا أهل الْحل وَالْعقد مِنْهُم
وتخيل الرُّجُوع من الْأمة عَمَّا اتَّفقُوا عَلَيْهِ مُتَعَذر لضَرُورَة الْخَطَأ فى أحد الإجماعين وَقد دلّ السّمع وَالْعقل على امْتِنَاعه وَرُجُوع بَعضهم وَإِن كَانَ جَائِزا فَغير قَادِح لكَونه مخصوما ومحجوجا بِمَا تقدم من الْإِجْمَاع السَّابِق الذى دلّ الْعقل والسمع على
1 / 370
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
القاعدة الاولى
القاعدة الثانية
الطرف الاول
الطرف الثاني
الطرف الثالث
الطرف الرابع
وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في قضية لغوية وإطلاقات لفظية ولا حرج منها بعد فهم المعنى
الطرف الخامس
خاتمة جامعة لهذا القانون
في وحدانية البارى تعإلى
رأى الفلاسفة الإلهيين
في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
القاعدة الأولى
أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب وقد يطلق ويراد به العطف والرحمة وإذا استعمل بازائه وصل باللام ومنه تقول العرب نظر فلان
لكن يحتمل أنه أراد بالموت الكر والفر والطعن والضرب معبرا باسم المسبب عن السبب ويحتمل أنه أراد به أهل الحرب الذين يجرى الموت والقتل على أيديهم ولهذا قال الشاعر أنا الموت الذى خبرت عنه فليس لهارب منى نجاء
القاعدة الثانية
المسلك الاول
المسك الثانى
المسلك الثالث
المسلك الرابع
في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
القاعدة الاولى
د وأما الرد على المعتزلة
المسلك الأول
المسلك الثانى
المسلك الثالث
القاعدة الثانية
القاعدة الثالثة
أما الطرف الأول
الطرف الثانى
الشبهة الاولى
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة
الشبهة الرابعة
والجواب
واما الشبهة الثانية
واما الشبهة الثالثة
وأما الشبهة الرابعة
وأما الرد على المعتزلة
فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
رأى الفلاسفة الإلهيين
وأما التناسخية
أما الفلاسفة الالهيون
وأما التناسخية
وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
فأما الحشر
ويشتمل على طرفين
الطرف الثانى
ويشتمل على طرفين
الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى ﵇ منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى