ثمَّ وَلَو قدر أَن وجوده فِي الْأَزَل جَائِز لَكِن يجب القَوْل بتناهيه كَمَا يجب القَوْل بتناهى أبعاد الْعَالم وَإِن كَانَت بِالنّظرِ إِلَى الْجَوَاز العقلى لَا تتناهى
وَأما مُلَازمَة النَّقْص للايجاد بالارادة وَالِاخْتِيَار فمبنى على رِعَايَة الصّلاح والأصلح وَوُجُوب النّظر إِلَى الأولى وَقد بَينا وَجه إِبْطَاله فِيمَا سلف وَبينا أَن الْفِعْل وَأَن لَا فعل بِالنّظرِ إِلَى وَاجِب الْوُجُود سيان وهما بِالنِّسْبَةِ اليه متساويان وَأَنه لَا اولوية وَلَا تَرْجِيح وان لَهُ ان يفعل وَأَن لَا يفعل من غير أَن يكون الْمَفْعُول أَو الْمَتْرُوك نَفسه حسنا وَلَا قبيحا وعَلى هَذَا فَهُوَ لَا يَسْتَفِيد بِالْفِعْلِ كمالا وَلَا بِالتّرْكِ نُقْصَانا
ثمَّ كَيفَ يَصح هَذَا الْإِلْزَام من الْخصم مَعَ اعترافه بِأَن مَا فِي عَالم الْكَوْن وَالْفساد من الحركات والامتزاجات وَسَائِر الحادثات مستندة إِلَى الحركات الدورية وهى بأسرها تستند إِلَى ارادة قديمَة نفسية ثَابِتَة للأجرام الفلكية وَلَا محَالة أَن الْجَوْهَر النفسانى أشرف مِمَّا وَجب بِهِ فَإِن كَانَ الإيجاد بالارادة مِمَّا يُوجب توقف كَمَال المريد على المُرَاد فَكيف قَالَ بذلك فِي النَّفس وهى أشرف مِمَّا وجد بهَا وان كَانَ ذَلِك مِمَّا لَا يُوجب التَّوَقُّف فَكيف صَحَّ إبعاده من الْجُمْلَة فَمَا يتَحَقَّق جَوَابا للخصم عَن الالزام عَن إِيجَاد الْأَنْفس الفلكية للحركات الدوريه فَهُوَ بِعَيْنِه جَوَاب لنا هَهُنَا وَهَذَا كُله مِمَّا قد نبهنا عَلَيْهِ فِيمَا سلف
وَأما الشُّبْهَة الرَّابِعَة
فَأَما دَعْوَى لُزُوم سبق الزَّمَان على كل مَا حُدُوثه بعد الْعَدَم بِنَاء على قِيَاسه فمبنى على كَون الْقبل أمرا وجوديا وَمعنى حَقِيقِيًّا وَلَيْسَ كَذَلِك بل الْمَعْنى بِكَوْن الْحَادِث ذَا قبل أَنه لم يكن فَكَانَ وَذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ أَمر سلبى لَا معنى وجودى وَمهما قيل إِنَّه ذُو قبل مَوْجُود فَلَا يعْنى بِهِ إِلَّا هَذَا وَمهما ورد السَّلب على الْقبلية فَهُوَ وَارِد على السَّلب وَذَلِكَ لَا يجوز إِذْ سلب
1 / 271
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
القاعدة الاولى
القاعدة الثانية
الطرف الاول
الطرف الثاني
الطرف الثالث
الطرف الرابع
وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في قضية لغوية وإطلاقات لفظية ولا حرج منها بعد فهم المعنى
الطرف الخامس
خاتمة جامعة لهذا القانون
في وحدانية البارى تعإلى
رأى الفلاسفة الإلهيين
في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
القاعدة الأولى
أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب وقد يطلق ويراد به العطف والرحمة وإذا استعمل بازائه وصل باللام ومنه تقول العرب نظر فلان
لكن يحتمل أنه أراد بالموت الكر والفر والطعن والضرب معبرا باسم المسبب عن السبب ويحتمل أنه أراد به أهل الحرب الذين يجرى الموت والقتل على أيديهم ولهذا قال الشاعر أنا الموت الذى خبرت عنه فليس لهارب منى نجاء
القاعدة الثانية
المسلك الاول
المسك الثانى
المسلك الثالث
المسلك الرابع
في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
القاعدة الاولى
د وأما الرد على المعتزلة
المسلك الأول
المسلك الثانى
المسلك الثالث
القاعدة الثانية
القاعدة الثالثة
أما الطرف الأول
الطرف الثانى
الشبهة الاولى
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة
الشبهة الرابعة
والجواب
واما الشبهة الثانية
واما الشبهة الثالثة
وأما الشبهة الرابعة
وأما الرد على المعتزلة
فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
رأى الفلاسفة الإلهيين
وأما التناسخية
أما الفلاسفة الالهيون
وأما التناسخية
وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
فأما الحشر
ويشتمل على طرفين
الطرف الثانى
ويشتمل على طرفين
الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى ﵇ منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى