مُرَادة وَالْأُخْرَى لَيست مقدورة وَلَا مُرَادة وَإِذا لم تكن التَّفْرِقَة إِلَّا لتَعلق الْقُدْرَة بِإِحْدَاهُمَا دون الْأُخْرَى فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون لتَعلق الْقُدْرَة تَأْثِير أَو لَيْسَ لَهَا تَأْثِير لَا جَائِز أَن يُقَال بِأَنَّهُ لَا تَأْثِير لَهَا وَإِلَّا لما حصلت التَّفْرِقَة إِذْ لَا فرق بَين انْتِفَاء التَّعَلُّق وَبَين ثُبُوته مَعَ انْتِفَاء التَّأْثِير فِيمَا يرجع إِلَى التَّفْرِقَة فَتعين القَوْل بالتأثير
قَالَ القاضى أَبُو بكر من أَصْحَابنَا ﵀ وَلَا جَائِز أَن يكون التَّأْثِير فِي إِيجَاد الْفِعْل وَإِلَّا لما وَقع الْفرق إِذْ الْوُجُود من حَيْثُ هُوَ وجود لَا يخْتَلف فَيجب أَن يكون رَاجعا إِلَى صفة زَائِدَة على إِحْدَاث الْفِعْل لكنه قَالَ تَارَة فِي الْأَمر الزَّائِد إِنَّه مَخْلُوق للرب وَلِلْعَبْدِ هربا من شنيع إِفْرَاد العَبْد بالخلق دون الرب وَقَالَ تَارَة بإنفراد العَبْد بِهِ وَهُوَ مَا بَين شنيع القَوْل بالإنفراد وَالْقَوْل بمخلوق بَين خالقين وسيأتى وَجه الْكَلَام عَلَيْهِ فِيمَا بعد
وَرُبمَا تمسك الْخصم بِأَن أَفعَال الْعباد لَو كَانَت مخلوقة لغَيرهم كَانَ التَّكْلِيف فِي نَفسه بَاطِلا فَإِن حَاصله يرجع إِلَى الْمُطَالبَة بِفعل الْغَيْر والتكيلف بِالْفِعْلِ لمن لَا يَفْعَله وَلَيْسَ طلب ذَلِك مِنْهُ إِلَّا على نَحْو طلب إِحْدَاث الْأَجْسَام وأنواع الأكوان وَهُوَ محَال ولبطل أَيْضا معنى الثَّوَاب وَالْعِقَاب على الْأَفْعَال والمجازاة على الْأَعْمَال من حَيْثُ إِن الحكم بذلك للشَّخْص بِسَبَب فعل غَيره حارف عَن مذاق الْعُقُول وَمَا ورد بِهِ الشَّرْع الْمَنْقُول وَهَذِه الشُّبْهَة هى الَّتِى أوقعت إِمَام الْحَرَمَيْنِ والإسفرايينى رحمهمَا الله فِيمَا ذهب إِلَيْهِ واعتمدا عَلَيْهِ
1 / 220
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
القاعدة الاولى
القاعدة الثانية
الطرف الاول
الطرف الثاني
الطرف الثالث
الطرف الرابع
وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في قضية لغوية وإطلاقات لفظية ولا حرج منها بعد فهم المعنى
الطرف الخامس
خاتمة جامعة لهذا القانون
في وحدانية البارى تعإلى
رأى الفلاسفة الإلهيين
في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
القاعدة الأولى
أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب وقد يطلق ويراد به العطف والرحمة وإذا استعمل بازائه وصل باللام ومنه تقول العرب نظر فلان
لكن يحتمل أنه أراد بالموت الكر والفر والطعن والضرب معبرا باسم المسبب عن السبب ويحتمل أنه أراد به أهل الحرب الذين يجرى الموت والقتل على أيديهم ولهذا قال الشاعر أنا الموت الذى خبرت عنه فليس لهارب منى نجاء
القاعدة الثانية
المسلك الاول
المسك الثانى
المسلك الثالث
المسلك الرابع
في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
القاعدة الاولى
د وأما الرد على المعتزلة
المسلك الأول
المسلك الثانى
المسلك الثالث
القاعدة الثانية
القاعدة الثالثة
أما الطرف الأول
الطرف الثانى
الشبهة الاولى
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة
الشبهة الرابعة
والجواب
واما الشبهة الثانية
واما الشبهة الثالثة
وأما الشبهة الرابعة
وأما الرد على المعتزلة
فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
رأى الفلاسفة الإلهيين
وأما التناسخية
أما الفلاسفة الالهيون
وأما التناسخية
وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
فأما الحشر
ويشتمل على طرفين
الطرف الثانى
ويشتمل على طرفين
الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى ﵇ منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى