باب [الحضانة]
٢٢٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ.
٢٢٦٧ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِى هَذَا كَانَ بَطْنِى لَهُ وِعَاءً، وَحِجْرِى لَهُ حِوَاءً، وَثَدْيِى لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّى، قَالَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِى.
٢٢٦٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ، خَرَجَ عَلِىٌّ بِابْنَةِ حَمْزَةَ، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِىٌّ وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ، فَقَالَ عَلِىٌّ: ابْنَةُ عَمِّى، وَأَنَا أَخْرَجْتُهَا، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّى، وَخَالَتُهَا عِنْدِى، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِى، وَكَانَ زَيْدٌ مُؤَاخِيًا لِحَمْزَةَ، آخَى بَيْنَهُمَا ⦗٢٦٩⦘ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِزَيْدٍ: "أَنْتَ مَوْلاىَ، وَمَوْلاهَا، وَقَالَ لِعَلِىٍّ: "أَنْتَ أَخِى وَصَاحِبِى، وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: "أَشْبَهْتَ خَلْقِى وَخُلُقِى، وَهِىَ إِلَى خَالَتِهَا.
* * *