630

Ghāyat al-maqṣid fī zawāʾid al-Musnad

غاية المقصد فى زوائد المسند

Editor

خلاف محمود عبد السميع

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

بيروت - لبنان

باب شهادة على الرضاع
٢١٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ، أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ، فَقَالَ: مَا الَّذِى يَجُوزُ فِى الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: "رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ.
٢١٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مُحَمَّدُ، وسمعته أنا منه، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، فذكر نحوه إلَاّ أَنَّه، قَالَ: "رَجُلٌ وامْرَأَةٌ.
* * *
باب فى نكاح المحرم
٢١٧٢ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: وَجَدْت هَذَا الْحَدِيثَ فِى كِتَابِ أَبِى، بِخَطِّ يَدِهِ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ؟ فَقَالَ: لَا، تَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ.
* * *

2 / 235