باب فى الرشا وهدايا الأمراء
٢٠٣٤ - حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِى الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِىَ، وَالْمُرْتَشِىَ، وَالرَّائِشَ، يَعْنِى الَّذِى يَمْشِى بَيْنَهُمَا.
٢٠٣٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ.
* * *
باب فى الشهود
٢٠٣٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا جُهَيْرُ بْنُ يَزِيدَ الْعَبْدِىُّ، عَنْ خِدَاشِ بْنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: كُنْتُ فِى حَلْقَةٍ بِالْكُوفَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ شَهَادَةً لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
* * *
باب اجتهاد الحاكم
٢٠٣٧ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ⦗١٨٨⦘ أُكْسُومٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حُجَيْرَةَ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ الْبَرْحِىِّ كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاص يُخْبِرُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ خَصْمَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاص، فَقَضَى بَيْنَهُمَا، فَسَخِطَ الْمَقْضِىُّ عَلَيْهِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا قَضَى الْقَاضِى، فَاجْتَهَدَ، فَأَصَابَ، فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ، أَوْ أَجْرَانِ.