٢٠١٨ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى الْعَلاءِ، فذكر نحوه.
٢٠١٩ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدَ، فذكر نحوه.
* * *
باب
٢٠٢٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ حُكَيْمَةَ، عَنْ أَبِيهَا يَعْلَى، قَالَ يَزِيدُ: فِيمَا يَرْوِى يَعْلَى بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً دِرْهَمًا، أَوْ حَبْلًا، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ، فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ، فَلْيُعَرِّفْهُ سنة.
باب فيمن مر على بستان أو ماشية
٢٠٢١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ أَبِى عُلْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَحِلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَإِنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا، فَإِذَا كُنْتُمْ بِقَفْرٍ، فَرَأَيْتُمُ الْوَطْبَ، أَوِ الرَّاوِيَةَ، أَوِ السِّقَاءَ مِنَ اللَّبَنِ، فَنَادُوا أَصْحَابَ الإِبِلِ ثَلاثًا، فَإِنْ سَقَاكُمْ فَاشْرَبُوا، وَإِلَاّ فَلَا، وَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ. قَالَ أَبُو النَّضْرِ: "وَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ ⦗١٨٣⦘ طَعَامٌ، فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ، ثُمَّ اشْرَبُوا.
قلت: عند ابن ماجه بعضه بغير سياقه.