باب فى العامل إذا نصح
١٩٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ كَشَاكِشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِىَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، قَالَ: "خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ.
* * *
باب إعطاء العامل
١٩٤٥ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبو يونس، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَال: "أَعْطُوا الْعَامِلَ عَمَلِهِ، فَإِنَّ عَامِلَ اللَّهِ لَا يَخِيبُ.
* * *
باب بيع العبد وله مال وبيع النخل الموبرة
١٩٤٦ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: وَجَدْتُ فِى كِتَابِ أَبِى أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ عَبْد اللَّهِ: وَحَدَّثَنَاهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِى وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ [بْنِ مُوسَى]، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَلَهُ مَالُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ أَبَّر نَخْلًا وبَاعَهُ فَله ثَّمَرَتةُ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
* * *
باب السلف
١٩٤٧ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ⦗١٦٢⦘ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ السَّلَفُ فِى الْقَمْحِ، وَالشَّعِيرِ، وَالسُّلْتِ، حَتَّى يُفْرَكَ، وَلَا فِى الْعِنَبِ، وَالزَّيْتُونِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، حَتَّى يُمَجِّجَ، وَلَا ذَهَبًا عَيْنًا بِوَرِقٍ دَيْنًا، وَلَا وَرِقًا دَيْنًا بِذَهَبٍ عَيْنًا.
* * *