547

Ghāyat al-maqṣid fī zawāʾid al-Musnad

غاية المقصد فى زوائد المسند

Editor

خلاف محمود عبد السميع

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

بيروت - لبنان

باب بيع الثمرة قبل بدء صلاحها
١٩٠٧ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، قَالَ: "لَا تَبِيعُوا ثِمَارَكُمْ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَتَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ.
١٩٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِى الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: "لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ، حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ.
قَالَ عَبْد اللَّهِ: قَالَ أَبِى: خَارِجَةُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.
* * *
باب متى ترتفع العاهة
١٩٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عِسْلُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ ذَا صَبَاحٍ رُفِعَتِ الْعَاهَةُ.
١٩١٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عِسْلُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: "مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ، وَتَقُومُ عَاهَةٌ، إِلَاّ رُفِعَتْ عَنْهُمْ، أَوْ خَفَّتْ.
* * *

2 / 150