باب قتل الحيات
١٨٢٨ - حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَتَلَ وَزَغًا فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ تَرَكَ حَيَّةً مَخَافَةَ عَاقِبَتِهَا فَلَيْسَ مِنَّا.
١٨٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزيِدَ وَيُونُسُ، قَالَا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنَ الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِى الأعْيَنِ الْعَبْدِىِّ، عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ الْجُشَمِىِّ، قَالَ: بَيْنَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ تَمْشِى عَلَى الْجِدَارِ فَقَطَعَ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ ضَرَبَهَا بِقَضِيبِهِ أَوْ بِقَصَبَةٍ، قَالَ يُونُسُ: بِقَضِيبِهِ، حَتَّى قَتَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ قَتَلَ حَيَّةً، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ مُشْرِكًا قَدْ حَلَّ دَمُهُ.
١٨٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدِ الصَّمْد، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، فَذَ كَرَ نَحْوُهُ.
* * *
باب
١٨٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا فَرَجٌ، حَدَّثَنى لُقْمَانُ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ، إِلَاّ مِنْ ذِى الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرِ، فَإِنَّهُمَا يُكْمِهَانِ الأَبْصَارَ وَتَخْدِجُ مِنْهُنَّ النِّسَاءُ.
١٨٣٢ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ، إِلَاّ الأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَخْتَطِفَانِ، أَوْ ⦗١٢٨⦘ يَطْمِسَانِ البْصَرَ، وَيَطْرَحَانِ الْحَمْلَ مِنْ بُطُونِ النِّسَاءِ، وَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا.
قلت: هو فى الصحيح باختصار.