Ghanāʾim al-ayām
غنائم الأيام
Editor
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 - 1375 ش
Your recent searches will show up here
Ghanāʾim al-ayām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)غنائم الأيام
Editor
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 - 1375 ش
موثقة عبد الله بن سنان: " لا تصل شيئا من المفروض راكبا " (1) وتقرب منه روايته الأخرى، وفيها: " إلا من ضرورة " (2).
وظاهرهم عدم الفرق بين المنذورة وغيرها. وقال في الذكرى: لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا إجماعا، لاختلال الاستقبال وإن كانت منذورة، سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب (3).
وربما يفرق بين الواجب بالأصل وبالنذر، عملا بالأصل، وتؤيده رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي وكذا وكذا، هل يجزئه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: " نعم " (4) وهو قريب لو لم يثبت الاجماع على خلافه.
والإشكال في خصوص ما نذره راكبا أظهر، بل الأظهر جوازه حينئذ، بل تعينه عملا بالنذر إذا كان المنذور الفعل المقيد لا نفس القيد كما أشرنا إليه سابقا.
ويجب الاستقبال فيه مهما أمكن كما صرح به المحقق (5) ومن تأخر عنه (6)، للآية (7) والعمومات (7)، وخصوص صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، قال: " لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة، وتجزئه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ،
Page 230
Enter a page number between 1 - 2,511