702

Ghanāʾim al-ayām

غنائم الأيام

Editor

عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني

Edition

الأولى

Publication Year

1417 - 1375 ش

المقصد الثاني في مكان المصلي وفيه مباحث:

الأول: تجوز الصلاة في كل مكان مباح من مسجد، أو مملوكة عينه أو منفعته كالمستأجر والمحتبس والموصى بمنفعته ونحوها.

ومأذون فيه صريحا، مثل " صل فيه ". أو فحوى، كإدخال الضيف في المنزل، أو بشاهد الحال بأن يحصل له العلم برضا المالك بسبب القرائن المفيدة له، كالصحراء الخالية من الزرع التي لا يتضرر صاحبها بذلك أصلا على ما يظهر من كثير من عباراتهم.

فلا يكفي الظن " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " كما روي عنه صلى الله عليه وآله في عدة أخبار، منها ما رواه في الكافي في الحسن لإبراهيم بن هاشم (1).

أقول: ولا يبعد الاكتفاء بالظن كما أشرنا إليه في ماء الوضوء.

Page 201