Ghanāʾim al-ayām
غنائم الأيام
Editor
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 - 1375 ش
Your recent searches will show up here
Ghanāʾim al-ayām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)غنائم الأيام
Editor
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 - 1375 ش
الحلبي (1). واحتج بهما الشيخ لمذهبه (2)، ودلالتهما عليه ممنوعة.
وأما الأخبار الدالة على امتداد الاجزاء إلى طلوع الشمس مطلقا فهي كثيرة معتبرة (3)، ولم يحضرني الآن ما يدل على مذهب ابن أبي عقيل.
تنبيهات:
الأول: المشهور المعروف من المذهب اختصاص الظهر بمقدار أربع ركعات من أوله، كالعصر عند الغروب، لرواية داود بن فرقد (4)، ورواية الحلبي (5)، وغيرهما (6).
وعن ظاهر الصدوق اشتراك الظهرين فيما بين الدلوك والغروب كالمغرب والعشاء في حديهما الآتيين (7)، للأخبار الكثيرة المعتبرة، مثل صحيحة زرارة: " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة " (8).
وفي صحيحة عبيد بن زرارة وغيرها بعد ذلك: " إلا أن هذه قبل هذه " (9)، ويمكن استشعار الاختصاص من هذه العبارة، فالمراد الاشتراك فيما بعد الوقت المخصوص، أو أن مجموع هذا الوقت لمجموع الصلاتين، لكن بهذا التفصيل.
Page 147
Enter a page number between 1 - 2,511