580

Ghanāʾim al-ayām

غنائم الأيام

Editor

عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني

Edition

الأولى

Publication Year

1417 - 1375 ش

نافلة مبتدأة فيه فلا ريب أن المقيد أيضا منذور، والكلام إنما هو في الثاني، وإن لم يحضرني الآن كلام من الفقهاء في هذا الفرق.

وعلى الصحة فهل يجوز العدول إلى الأفضل أو غيره أم لا؟ الأقرب العدم، لأن الماهية تنتفي بانتفاء فصلها، فلا تبقى حقيقة المنذور، ويجب الإيفاء على ما نذر.

ووجه العدول: أن النذر إنما انعقد على المقيد، فلا يضره إلغاء القيد.

وفيه: أن الجنس لا يبقى بدون الفصل كما هو المحقق.

ومما ذكرنا يظهر عدم جواز العدول عن ذي المزية إلى الأعلى بطريق الأولى.

Page 77