Ghanāʾim al-ayām
غنائم الأيام
Editor
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 - 1375 ش
Your recent searches will show up here
Ghanāʾim al-ayām
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)غنائم الأيام
Editor
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Edition
الأولى
Publication Year
1417 - 1375 ش
الثالث: في الماء الجاري وهو السائل على وجه الأرض، النابع منها، أو ما نبع منها ولم يكن بئرا، وهو لا ينجس بملاقاة النجاسة، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة.
أما عدم التنجس إذا لم يتغير فهو في الجملة إجماعي، لكن العلامة اشترط كريته في أكثر كتبه (1).
لنا: الاجماع، نقله ابن زهرة (2) والمحقق (3)، وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف (4)، وفي الذكرى: إنه لم يقف على مخالف ممن سلف (5).
وأصالة البراءة والطهارة الثابتة بالأخبار، مثل: " كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر " (6) و " كل شئ نظيف " (7) ونحوهما.
وقد يتوهم أن المستفاد منهما إنما هي الطهارة إذا شك في عروض النجاسة، لا في كون الشئ سببا للنجاسة شرعا، فإن الحمل على أن الجهل بالحكم الشرعي موجب للطهارة بعيد غير مأنوس.
وفيه نظر واضح، فإن الجهل بالحكم الشرعي لا يوجب ذلك مطلقا، بل بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد، كما في أصل البراءة، وهو نظير قوله عليه السلام:
" كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى " (8).
Page 517
Enter a page number between 1 - 2,511