Fiqh al-qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
طلب الحلال فريضة بعد الفريضة.
وقال: ملعون من ألقى كله على الناس (1.
وقال الله تعالى " وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه " أي ثقل على وليه " هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل " (2.
وعن سعيد بن يسار: قلب لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه، فان حدث بك حادث فما أنفقت منه لك حلال طيب، وان حدث بي حادث فهو لك حلال، [فقال: أعد علي يا سعيد المسألة. فلما ذهبت أعيد المسألة عليه اعترض فيها صاحبها] وكان صاحبها معي، فقال له: يا هذا ان كنت تعلم أنها قد أوصت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب. ثم قال: يقول الله تعالى " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (3 يعنى بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن (4.
وعن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: أنت ومالك لأبيك. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: وقال رسول الله: لا يجب أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لابد منه، ان الله لا يحب الفساد (5).
وقال تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين أناه " (6.
Page 31
Enter a page number between 1 - 857