Fiqh al-qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
قال جابر بن عبد الله: نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول حين أكره أمته مسيكة على هذا (1.
وهذا نهي عام لكل مكلف أن يكره أمته على الزنا طلبا لكسبها بالزنا .
وقوله " ان أردن تحصنا " صورته صورة الشرط وليس بشرط، وانما ذكر لعظم الافحاش في الاكراه على ذلك.
ومهور البغايا محرمة كرهن أو لم يكرهن.
وقوله تعالى " ومن يكرههن " يعني على الفاحشة " فان الله من بعد اكراههن " أي لهن " غفور رحيم " (2 ان وقع منها مكرهة في ذلك الوزر على المكره.
وقال أبو جعفر عليه السلام: لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله " انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " (3 قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ فقال: كلما يقامر به حتى الكعاب والجوز. قيل:
فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوه لآلهتهم. قيل: فما الالزام؟ قال: قداحهم التي كانوا يستقسمون بها (4.
ونهى عليه السلام أن يؤكل ما تحمل النملة بقيها وقوائمها (5.
وقال تعالى " وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم " (6. أي لا تحمل رزقها للادخار. وقيل أي لا تدخره لغد.
Page 28
Enter a page number between 1 - 857