Fiqh al-qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
أحدهما: انهما حكمان أمر بهما جميعا، لان اليهود احتكموا إليه في زنا المحصن ثم احتكموا إليه في قتيل كان منهم - ذكره أبو علي، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام (1.
الثاني: أن الأمر الأول مطلق والثاني دل على أنه منزل.
قال ابن عباس والحسن: تدل الآية على أن أهل الكتاب إذا ترافعوا إلى الحكام المسلمين يجب أن يحكموا بينهم بحكم القرآن وشريعة الاسلام، لأنه أمر من الله بالحكم بينهم، والامر يقتضي الايجاب.
وقال أبو علي: نسخ ذلك التخيير بالحكم بين أهل الكتاب أو الاعراض عنهم والترك، قال تعالى " فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " (2.
والكتاب في قوله " وأنزلنا الكتاب " المراد به القرآن، " مصدقا " نصب على الحال، مصدق ما بين يديه من الكتاب، يعني التوراة والإنجيل وما فيهما من التوحيد لله وعدله والدلالة على نبوتك والحكم بالرجم والقود وغيرهما.
وفيه دلالة على أن ما حكى الله انه كتبه عليهم في التوراة حكم يلزمنا العمل به، لأنه جعل القرآن مصدقا لذلك وشاهدا.
وقال مجاهد: " مهيمنا " صفة للنبي عليه السلام، والأول أقوى لأجل حرف العطف، ولو قال بلا واو لجاز.
و " لا تتبع أهواءهم " عادلا عما جاءك من الحق، ولا يدل ذلك على أنه عليه السلام اتبع أهواءهم، لأنه مثل قوله تعالى " لئن أشركت ليحبطن عملك " (3 ولا يدل ذلك على أن الشرك كان وقع منه.
Page 14
Enter a page number between 1 - 857