Fiqh al-qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
الظالمين. وفى مجيئ القسم وحرف الاستفهام قبله تهيب.
وذكر أبو جعفر عليه السلام: ان سبب نزول هذه الآية ما قال أسامة بن زيد عن أبيه قال: كان تميم الداري وأخوه عدي نصرانيين، وكان متجرهما إلى مكة، فلما هاجر [رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة قدم ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص المدينة] (1) وهو يريد الشام تاجرا، فخرج هو وتميم الداري وأخوه عدي حتى إذا كانوا ببعض الطرق مرض ابن أبي مارية، فكتب وصية بيده بحيث لا يدري بها أحد ودسها في متاعه ودفع المال إليهما وأوصى إليهما وقال: أبلغا هذا أهلي. فلما مات فتحا المتاع وأخذا ما أعجبهما منه، ثم رجعا بباقي المال إلى الورثة فلما فتش القوم المال نظروا إلى الوصية وفقدوا بعض ما كان فيها ولم يجدوا المال تاما، فكلموا تميما وصاحبه فقالا: لاعلم لنا به وما دفعه إلينا أبلغناه كما هو، فرفعوا أمرهم إلى النبي عليه السلام فنزلت هذه الآية. ومثله ذكر الواقدي (2).
وقيل في معنى الشهادة ههنا ثلاثة أقوال:
أحدها - الشهادة التي تقام بها الحقوق عند الحكام، مصدر شهد يشهد إذا أظهر ما عنده من العلم بالشئ المتنازع فيه لإبانة حق عند حاكم أو غيره.
الثاني - شهادة الحضور لوصيين.
الثالث - شهادة ايمان بالله إذا ارتاب الورثة بالوصيين، من قول القائل (أشهد الله أني لمن الصادقين).
والأولى أقوى وأليق بالقصة.
وفي كيفية الشهادة قولان:
أحدهما - أن يقول صحيحا كان أو مريضا: إذا حضرني الموت فافعلوا كذا
Page 418
Enter a page number between 1 - 857