Fiqh al-qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
وسماع كلام العقد منهما، لأنه لا يمكن تحمل الشهادة قطعا الا كذلك.
وليس عندنا عقد من العقود من شرطه الشهادة أصلا عند الفقهاء كذلك الا النكاح وحده (١)، وأما الطلاق فمن شرطه اشهاد رجلين عدلين في مجلس واحد.
وقال داود: الشهادة واجبة على البيع لقوله تعالى ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ (٢)، ولقوله عليه السلام: ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة: من باع ولم يشهد، ورجل دفع ماله إلى سفيه، ورجل له امرأة فيقول اللهم خلصني منها ولا يطلقها.
وعندنا الآية والخبر يحملان على الاستحباب.
(باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته) قال الله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (3) أي اطلبوا ان يشهد لكم شهيدان من رجالكم من رجال المؤمنين، والمعنى بالغوا في طلب من يعلم بتعاملكم وهو شهيدان، أي رجلان من أهل الفضل والعدل، لكي ان اختلفتم يبينا الحق من الباطل بما عرفاه من قبل.
والشهادة العلم، والسين للطلب والسؤال. وقال (شهيدين) ولم يقل رجلين ليستغني عن ذكر عدلين، لأنه تعالى قال (وأشهدوا ذوي عدل منكم).
و (الشهيد) اسم للرجل العدل، وهو أبلغ من (شاهد). و (العدل) هو من ظاهره ظاهر الايمان، ويعرف باجتناب الكبائر، ويعرف بالصلاح والعفاف حافظا على الصلوات.
وقال مجاهد في قوله تعالى (من رجالكم) أي من رجالكم الأحرار المسلمين
Page 398
Enter a page number between 1 - 857