280Fiqh al-usra 1فقه الأسرة ١Aḥmad ʿAlī Ṭāha Rayyān - 1442 AHأحمد علي طه ريان - 1442 AHPublisher-GenresMarriages and Divorces•RegionsEgyptالخلاصة:١- المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ: لا خلاف بين العلماء أنه تجب لها النفقة والسكنى.٢- المطلقة البائن:أ- الحامل: تجب لها النفقة والسكنى بلا خلاف.ب- غير الحامل:عند الشافعي: لها السكنى دون النفقة.وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة.وقال أحمد بن حنبل: لا سكنى لها ولا نفقة.٣- المتوفى عنها زوجها: لها السكنى ولا نفقة لها.أسئلة التقوم الذاتي:وضح حكم نفقة المعتدة وسكناها في الحالات الآتية:١- المعتدة من طلاق رجعيٍّ.٢- المطلقة البائن.أ- الحامل. ب- غير الحامل.٣- المتوفى عنها زوجها.1 / 312CopyShareAsk AI