247Fiqh al-usra 1فقه الأسرة ١Aḥmad ʿAlī Ṭāha Rayyān - 1442 AHأحمد علي طه ريان - 1442 AHPublisher-GenresMarriages and Divorces•RegionsEgyptويصح لعان الأخرس وقذفه إذا كان يعقل الإشارة أو يفهم الكتابة، وإلّا كان كالمجنون.ويكون اللعان بمحضر جماعة لا ينقصون عن أربعة.الأحكام المترتبة على اللعان:إذا التعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام:١- سقوط حَدِّ القذف عنه.٢- انتفاء نسب الولد منه.٣- وجوب حَدِّ الزنا عليها إلّا أن تلاعن.وإذا التعنت المرأة تعلقت بها ثلاثة أحكام:١- سقوط الحدِّ عنها.٢- ثبوت الفرقة بينهما عند أكثر العلماء.٣- تأبيد تحريمها عليه خلافًا لأبي حنيفة.وقال بعض العلماء: إن الفرقة بينهما وتأبيد التحريم يترتبان على التعان الزوج، ولو لم تلاعن هي.من الفروع المهمة:أ- إن نكل الزوج عن اللعان:- عند الجمهور يُحَدُّ للقذف.- خلافًا لبعض الفقهاء الذي يرى أنه يُحْبَسُ ولا يُحَدُّ حتَّى يلاعن أو يكذِّب نفسه.1 / 275CopyShareAsk AI