224Fiqh al-usra 1فقه الأسرة ١Aḥmad ʿAlī Ṭāha Rayyān - 1442 AHأحمد علي طه ريان - 1442 AHPublisher-GenresMarriages and Divorces•RegionsEgyptصحيحًا، ووطئها في فرجها، وشرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه بأن يكون بالغًا عاقلًا.ما تكون به الرجعة:لا تفتقر الرجعة إلى وليٍّ ولا صداقٍ ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم.هل الإشهاد شرط في الرجعة؟- ذهب أكثر الفقهاء إلى أنها ليست واجبة، والأمر الوارد في ذلك محمول على الاستحباب؛ لأنها لا تفتقر إلى قبولٍ فلم تحتج إلى شهادة.- وذهب آخرون إلى أن الشهادة واجبة لنصِّ الآية الكريمة.- والراجح ما عليه الجمهور.- إذا ادعت انقضاء العدة صُدِّقَت ما دام ذلك ممكنًا؛ إذ هو أمر لا يعرف إلّا من جهتها.- وإن ادَّعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس، أو منذ شهر، قُبِلَ قولُه؛ لأنه لما ملك الرجعة ملك الإقرار بها كالطلاق.- إذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية:1 / 252CopyShareAsk AI