221Fiqh al-usra 1فقه الأسرة ١Aḥmad ʿAlī Ṭāha Rayyān - 1442 AHأحمد علي طه ريان - 1442 AHPublisher-GenresMarriages and Divorces•RegionsEgyptجـ- الخلع باطل والعوض مردود.٧- إذا وقع الخلع على غير عوض:أ- عند جمهور العلماء يصحُّ ولا شيء للزوج.ب- عند جمهور العلماء يكون طلاقًا يصحُّ له أن يراجعها بعده.جـ- عند فريق من العلماء يصحُّ ولا شيء للزوج، وعند فريق آخر يكون طلاقًا يصحُّ له أن يراجعها بعده.٨- التوكيل في الخلع:أ- يصحُّ من الزوج فقط.ب- يصحُّ من كلِّ واحد من الزوجين.جـ- ذهب الجمهور إلى عدم صحته.د- يصح من الزوجة فقط.٩- ما حكم خلع المريضة؟إجابة بعض الأسئلة:"٤" ب "٥" جـ "٦" أ"٧" جـ "٨" ب1 / 249CopyShareAsk AI