116Fiqh al-usra 1فقه الأسرة ١Aḥmad ʿAlī Ṭāha Rayyān - 1442 AHأحمد علي طه ريان - 1442 AHPublisher-GenresMarriages and Divorces•RegionsEgyptوقاطعة الدلالة، أو كان يستطيع أن يكتب ما يريد.٦- الذكورة: عند جمهور الفقهاء.ويرى بعض الفقهاء صحة انعقاد النكاح بشهاد رجل وامرأتين.٤- يذهب جمهور الفقهاء إلى صحة انعقاد النكاح بشهادة الأعمى، ويذهب بعض العلماء إلى عدم صحة الشهادة من الأعمى لتشابه الأصوات.ورأي الجمهور أولى بالاعتبار؛ لأن صوت القريب أو الصديق أو الجار لا يخفى على قريبه أو صديقه أو جاره.1 / 134CopyShareAsk AI