534

Fiqh al-adʿiya waʾl-adhkār

فقه الأدعية والأذكار

Publisher

الكويت

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

فقد نهى النبيُّ ﷺ عن لعنةِ هذا المعيَّن الذي كان يُكثر شرب الخمر مُعلِّلًا ذلك بأنَّه يحبُّ اللهَ ورسولَه، مع أنَّه ﷺ لعنَ شاربَ الخمر مطلقًا، فدلَّ ذلك على أنَّه يجوز أن يُلعن المطلق، ولا يجوز أن يُلعن المعيَّن الذي يحبُّ اللهَ ورسولَه١، وعلى كلٍّ فاللعن وعيدٌ، والوعيدُ لا يستلزم ثبوته في حقِّ المعيَّن إلاَّ إذا وُجدت شروطُه وانتفت موانعُه، والله أعلم.

١ منهاج السنة (٤/٥٦٧ - ٥٧٤) .

2 / 238