237Fawāʾid al-qawāʿidفوائد القواعدAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا.ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا (1).[الرابع: أن لا تكون عوامل]الرابع: أن لا تكون عوامل، فلا زكاة في العوامل السائمة.وفي اشتراط الأنوثة قولان (2).[وأما الغلات فشروطها ثلاثة]وأما الغلات فشروطها ثلاثة:[الأول: النصاب]الأول: النصاب.[الثاني: بدو الصلاح]الثاني: بدو الصلاح، وهو اشتداد الحب واحمرار الثمرة أو اصفرارها.وانعقاد الحصرم على رأي (3).[الثالث: تملك الغلة بالزراعة]الثالث: تملك الغلة بالزراعة، لا بغيرها كالابتياع والاتهاب، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه (4)،قوله: «ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا».(1) قد تقدم (1) أن الأقوى اعتبار حولها من حين النتاج.قوله: «وفي اشتراط الأنوثة قولان».(2) الأشهر (2) عدم اعتبارها.قوله: «وانعقاد الحصرم على رأي».(3) هذا هو الأشهر (3).قوله: «تملك الغلة بالزراعة، لا بغيرها كالابتياع والاتهاب، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه.».(4) إن أراد بالزراعةPage 243CopyShareAsk AI