Al-Fawāʾid al-ḥāʾiriyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Fawāʾid al-ḥāʾiriyya
Al-Waḥīd al-Bahbahānī (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
وإن بنيتم في الاكتفاء على الاعتماد على تصديق مجتهد وتجويزه فهو تركب الاجتهاد والتقليد، مع أنا ننقل الكلام إلى المجتهد المجوز.
والجواب أولا: بالنقض: بأنكم إن جوزتم أن كل إنسان - سواء كان ذكرا أو أنثى، سفيها أو عاميا أو أعجميا قحا، إذا فهم من الأحاديث شيئا بأي نحو فهم من غير جهة قاعدة وضابطة بل بخلاف القاعدة، وإن فهم ضد المطلوب أو نقيضه، بل ربما لم يكن رابطة لفهمه، بل رجما بالغيب - يكون فهمه حجة يجب عليه العمل به، ولا يمكنه تقليد غيره - ولو في حكمه. بأن فهمه غلط فاسد جزما - فوا فضيحتاه، و لستم حينئذ أهلا للمكالمة ومستأهلين للجواب.
وإن قلت: إنه لا بد للفهم من اطلاع على أمر وتتبع ومعرفة، ننقل الكلام إليه ونورده عليك حرفا بحرف، إلا أن تجوز التركب ، وهو في الحقيقة تقليد لا اجتهاد، والكلام فيه. مع أنه لا يصدقه مجتهد، ولا يجوزه فقيه، لان الشيعة بأجمعهم، بل أهل السنة أيضا لا يجوزونه، و بينا بطلانه في رسالتنا في الاجتهاد. هذا مع أنكم لا تجوزون تقليد غير المعصوم عليه السلام، والتركب ليس تقليد المعصوم عليه السلام، كما هو ظاهر.
هذا مع أن الذي أورد الشبهة يعتبر في الفقاهة وفهم الحديث معرفة العلوم العربية واللغوية والتتبع التام في الأحاديث وأمثال ذلك، فالنقض عليه في غاية الشدة.
وأيضا جميع العلوم والحرف والصنائع - التي [هي] واجبة كفاية أو
Page 506
Enter a page number between 1 - 396