358

Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya

الفوائد الحائرية

Editor

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

العرفي واللغوي لكانت المعاملات أيضا توقيفية ووظيفة للشرع، لعدم إمكان الاطلاع على المعنى الاصطلاحي إلا من جهة صاحب الاصطلاح وتعريفه، مع أن الفقهاء متفقون على أن العبادات توقيفية دون المعاملات، كما لا يخفى على من لاحظ طريقتهم.

مع أنهم يصرحون في المعاملات - في مقام الاستدلال على محل النزاع والجدال: - أن المعتبر هو المعنى العرفي أو اللغوي. مثلا يقولون في البيع:

ما يعد في العرف بيعا، وفي الصلح ما يعد فيه وفي اللغة صلحا، إلى غير ذلك، ويجعلون ما ورد من الأمور المعتبرة من الشرع شرطا للصحة.

Page 476