343

Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya

الفوائد الحائرية

Editor

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

قصور، مثلا يقول: فلان عندي عادل، فصلوا خلفه، واقبلوا قوله أو شهادته، أو يقول: فلان مات، فاقتسموا إرثه، وتزوجوا زوجته. إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر.

نعم إن كان عادلا، ويخبر بعنوان العلم واليقين يكون شاهدا واحدا تعتبر شهادته في مقام اعتبار الشهادة بعد استجماع جميع شرائط القبول، ومنها أن يكون مستند علمه الحس، لا الحدس، كما هو المشهور عند الفقهاء.

نعم يعتبر تقليده في مقام اعتبار الظن والتخمين، ولذا يجوزون التقليد في معرفة القبلة بعد العجز من العلم والامارات القوية فيجوز حينئذ أن يقلد المجتهد العامي، فضلا عن المجتهد.

بل ربما يجوز تقليد العامي دون المجتهد إذا كان العامي أبصر، والظن الحاصل من قوله أقوى، فهذا التقليد أيضا يرجع إلى الاجتهاد لا أنه تقليد اصطلاحي كسابقه.

Page 460