331

Al-Fawāʾid al-Ḥāʾiriyya

الفوائد الحائرية

Editor

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

فائدة [22] عدم دلالة الامر على الفور والتراخي الامر لا يدل على الفور، ولا على التراخي، كما لا يدل على الوقت إجماعا، ثم إن كان قرينة على أن المطلوب فوري فبفوات الفور يفوت المطلوب. ولا يمكن التمسك بقولهم: (الميسور لا يسقط بالمعسور) وغيره كما عرفت.

نعم إن ظهر من الدليل أن الفور المطلوب زائد على نفس الطبيعة، فبفواته لا يفوت مطلوبية الطبيعة، وإن احتمل الامرين، فالأصل عدم تعدد المطلوب، والأحوط البناء على التعدد.

وكذا الكلام في الموقت، ولذا اخترنا أن القضاء بفرض جديد

Page 447